السيد الخوئي
100
كتاب الطهارة
فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ( 1 ) ظاهره ثانيا . نعم لو أحتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة ، يحكم بطهارته ( 2 ) وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر .